الشيخ المفلح الصميري البحراني

401

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الأركان * ( قال رحمه اللَّه : ولا يصح من دون الأجل على الأشبه . ) * * أقول : اشتراط الأجل في الكتابة مذهب الشيخ وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد ، وفي موضع « 1 » من القواعد وفخر الدين والشهيد ، لأن ما في يد العبد لمولاه فلا تصح المعاملة عليه ، وانما يقع على المتوقع حصوله بالكسب « 2 » ، فلا بد من الأجل حذرا من جهالة وقت الحصول . وابن إدريس لم يشترط الأجل وجوزها حاله واختاره العلامة في موضع من القواعد وفي التحرير ، لأصالة عدم الاشتراط ، وعموم قوله تعالى : * ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) * « 3 » . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يفتقر إلى قوله : فإذا أديت فأنت حر ، مع نية ذلك ، قيل : نعم ، وقيل : تكفي النية مع العقد ، فإذا أدى عتق سواء نطق بالضميمة أو

--> « 1 » - في « ن » : مواضع . « 2 » - في « م » و « ن » : بالتكسب ، وفي « ر 1 » : في الكسب . « 3 » - النور : 33 .